كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْوُقُوفِ مُنْحَنِيًا (هُنَا) أَيْ فِي مَبْحَثِ الْقِيَامِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَعَدَمِ الْقِيَامِ.
(قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ فِي الِانْحِنَاءِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْمَضَرَّةِ.
(قَوْلُهُ سَبَبَيْ إبْطَالٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ) الْأَخْصَرُ سَبَبَيْنِ عَلَى شَيْءٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْإِبْطَالُ) أَيْ سَبَبُهُ.
(قَوْلُهُ لِيَمِينِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُقَاسُ إلَى وَلَوْ عَجَزَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لِمَ لَمْ يُعْتَبَرْ كَوْنُهُ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ تَقْدِيرًا كَمَا اُعْتُبِرَ فِي الْمُنْحَنِي إلَى خَلْفٍ وَقَدْ يُفَرَّقَ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ ذَاكَ لَمَّا كَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْهُمَا أَمْكَنَ تَقْدِيرُهُ فِيهِ بِخِلَافِهِمَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِكَوْنِهِ لَا يُسَمَّى قَائِمًا فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالِانْحِنَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الرُّكُوعِ إلَى حَدِّ رُكُوعِهِ أَمْ لَا قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ لَا تَبْطُلُ إنْ كَانَ جَاهِلًا وَإِلَّا بَطَلَتْ. اهـ. قَالَ ع ش صُورَتُهُ أَنْ يُحْرِمَ قَاعِدًا وَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَنْحَنِيَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إلَى حَدِّ رُكُوعِهِ لَا عَلَى نِيَّةِ الرُّكُوعِ بَلْ تَتْمِيمًا لِلْقِيَامِ أَمَّا لَوْ أَحْرَمَ مُنْحَنِيًا أَوْ انْحَنَى عَقِبَ إحْرَامِهِ وَقَرَأَ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنْ تَذَكَّرَ وَأَعَادَ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْجُلُوسِ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَاعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ وَإِنْ سَلَّمَ بَانِيًا عَلَى مَا فَعَلَهُ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا هُوَ بَدَلُ الْقِيَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ أَيْ بِأَنْ كَانَ عَالِمًا أَيْ وَفَعَلَ ذَلِكَ لَا لِعُذْرٍ أَمَّا لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ كَأَنْ جَلَسَ مُفْتَرِشًا فَتَعِبَتْ رِجْلَاهُ فَأَرَادَ التَّوَرُّكَ فَحَصَلَ انْحِنَاءٌ بِسَبَبِ الْإِتْيَانِ بِالتَّوَرُّكِ فَلَا يَضُرُّ. اهـ.
أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ مُنْحَنِيًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ إلَى أَقَلِّ رُكُوعِ الْقَاعِدِ إلَخْ) هَذَا فِي الْمُنْحَنِي لِقُدَّامٍ أَوْ خَلْفٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا الْمَائِلُ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيهِ أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَاعِدًا وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَا فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْقِيَامِ إلَّا مُتَّكِئًا إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي دَوَامِ قِيَامِهِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا اسْتَغْنَى عَنْهُ عِبَارَتُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْعُكَّازَةِ لَهَا حَالَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهَا فِي النُّهُوضِ وَإِذَا قَامَ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بَعْدَ النُّهُوضِ بِدُونِهَا وَثَانِيهِمَا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهَا فِي النُّهُوضِ وَفِي الْقِيَامِ بَعْدَهُ أَيْضًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بَعْدَ النُّهُوضِ بِدُونِهَا فَيَجِبُ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي م ر أَقُولُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْعَيْنِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ إلَّا بِمُعِينٍ وَجَبَ بِخِلَافِ مَا لَوْ احْتَاجَ لَهُ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ م ر. اهـ. ثُمَّ قَالَ أَيْ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ مَا نَصُّهُ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ بَعْدَ النُّهُوضِ أَيْ بِمُعِينٍ أَوْ نَحْوِ عَصًا عَلَى الْقِيَامِ مُعْتَمَدًا عَلَى نَحْوِ جِدَارٍ أَوْ عَصًا لَزِمَهُ أَوْ بِمُعِينٍ لَمْ يَلْزَمْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ سم وَعَنْ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ وَعِبَارَةُ سم حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ فَقَطْ أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي دَوَامِ قِيَامِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا بِأَنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ وَدَوَامِ الْقِيَامِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ الْآنَ أَيْ فَيُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ. اهـ. وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي يَجِبُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا بَلْ هُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِالْمُعِينِ) شَامِلٌ لِلْآدَمِيِّ وَنَحْوِ الْعَصَا.
(قَوْلُهُ لِكِبَرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَصْحِيحُهُمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ مَنْ صَارَ كَرَاكِعٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذَا أَيْ مَنْ أَمْكَنَهُ النُّهُوضُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَنْ يَصْرِفَ مَا بَعْدَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَحْظَةً لِلِانْتِقَالِ مِنْ الْقِيَامِ إلَى الرُّكُوعِ وَأُخْرَى لِلِانْتِقَالِ مِنْ الرُّكُوعِ إلَى الِاعْتِدَالِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الِانْتِقَالَ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ فَلَمَّا لَمْ يَتَحَصَّلْ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَلَا وَجْهَ لِاعْتِبَارِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِلِاعْتِدَالِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ هَذَا إذَا عَجَزَ أَيْضًا عَنْ الْإِيمَاءِ إلَى الِاعْتِدَالِ بِنَحْوِ رَأْسِهِ ثُمَّ جَفْنِهِ وَإِلَّا قَدَّمَهُ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ سم وَجَزَمَ بِاتِّجَاهِهِ الْقَلْيُوبِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ شَامِلٌ لِلرُّكُوعِ أَيْضًا.
(وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) مِنْهُ لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ تَمْنَعُ الِانْحِنَاءَ (قَامَ) وُجُوبًا وَلَوْ بِمُعِينٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ مَائِلًا عَلَى جَنْبٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) فَيَحْنِي إمْكَانَهُ صُلْبَهُ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ فَقَطْ كَرَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ السُّجُودِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَكْمَلِهِ لَزِمَهُ جَعْلُهَا لِلسُّجُودِ تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ فَيُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتِمُّهُمَا لَا قَائِمًا وَيُومِئُ بِهِمَا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا فَوْقَ اعْتِنَائِهِ بِالْقِيَامِ لِسُقُوطِهِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ دُونَهُمَا وَكَذَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَوْ قَرَأَ السُّورَةَ أَوْ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ قَعَدَ فَيَقْعُدُ كَمَا مَرَّ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأْسَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الِانْحِنَاءِ أَصْلًا أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرَفِهِ إمْكَانَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ. اهـ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْجُلُوسِ قَامَ وُجُوبًا لِأَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَوْمَأَ قَائِمًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُدْرَتَهُ أَيْ بِصُلْبِهِ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَلَا يَضْطَجِعُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُ أَقَلِّهِ لِلرُّكُوعِ وَأَكْمَلِهِ لِلسُّجُودِ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَقُولُ خُرُوجُ مَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ مَمْنُوعٌ بَلْ ذَكَرَ مِنْهُ مُدْخِلَةً لَهُ إذْ إمْكَانُ الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ قَامَ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا لِأَمْرٍ يَعْرِضُ عِنْدَ الْقِيَامِ يَمْنَعُ عَنْهُمَا مُطْلَقًا وَلَوْ قَعَدَ قَدَرَ عَلَيْهِمَا تَأْمِينٌ مِنْ قُعُودٍ أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَامَ عَجَزَ عَنْهُمَا مِنْ قِيَامٍ لَكِنَّهُ يَقْدِرُ بَعْدَ الْقِيَامِ عَلَى الْقُعُودِ وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا تَأْمِينٌ مِنْ قُعُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مِنْ قُعُودٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ.
(قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالِاضْطِجَاعِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْجُلُوسِ قَامَ وُجُوبًا لِأَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَوْمَأَ قَائِمًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُدْرَتَهُ أَيْ بِصُلْبِهِ ثُمَّ رَقَبَتِهِ ثُمَّ رَأْسِهِ ثُمَّ طَرَفِهِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ قَائِمًا انْتَهَى. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِعِلَّةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفَعَلَهُمَا فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُعِينٍ) أَيْ فِي النُّهُوضِ دُونَ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأْسَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرَفِهِ إمْكَانَهُ. اهـ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ سم أَيْ وَالسَّلَامِ.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ السُّجُودِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُ أَقَلِّهِ لِلرُّكُوعِ وَأَكْمَلِهِ لِلسُّجُودِ سم.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ إلَخْ) أَقُولُ خُرُوجُ مَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ مَمْنُوعٌ بَلْ ذُكِرَ مِنْهُ مَدْخَلٌ لَهُ إذْ إمْكَانُ الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم أَيْ أَوْ أَطْلَقَهُ بِحَذْفِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ.
(قَوْلُهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ قَامَ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَعَدَ قَدَرَ عَلَيْهِمَا تَامَّيْنِ مِنْ قُعُودٍ أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَامَ عَجَزَ عَنْهُمَا لَكِنَّهُ يَقْدِرُ بَعْدَ الْقِيَامِ عَلَى الْقُعُودِ وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا تَامَّيْنِ مِنْ قُعُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مِنْ قُعُودٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُومِئُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا جَزَمَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي قَاعِدًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ إلَخْ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالصُّورَةِ الْأُولَى وَتَقَدَّمَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بَيَانُ مَحَالِّ الْقُعُودِ فِي الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَرْكَهُمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَالْجَمَاعَةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ لَا يُصَلِّي قَائِمًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يَقُومُ بَعْدَ السُّورَةِ فَيَأْتِي الرُّكُوعَ مِنْ الْقِيَامِ ثُمَّ السُّجُودَ لِاعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى وَلَا يُومِئُ إلَخْ.
(وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ) بِأَنْ لَحِقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ شَدِيدَةٌ عِبَارَتَانِ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبَحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِنْ تَمْثِيلِ الْمَجْمُوعِ لَهَا بِأَنْ تَكُونَ كَدَوَرَانِ رَأْسِ رَاكِبِ السَّفِينَةِ وَاشْتِرَاطُ إبَاحَتِهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ كَالِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ إذْهَابِ الْخُشُوعِ (قَعَدَ) إجْمَاعًا (كَيْفَ شَاءَ) كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ لِعُذْرِهِ وَلَوْ نَهَضَ مُتَجَشِّمًا الْمَشَقَّةَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْقِرَاءَةُ فِي نُهُوضِهِ لِأَنَّهُ دُونَ الْقِيَامِ الصَّائِرِ إلَيْهِ وَقَوْلُ الْفَتَى وَمَنْ تَبِعَهُ تُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الْقُعُودِ الَّذِي هُوَ فَرْضُهُ يُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فَرْضُهُ مَا دَامَ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْقِرَاءَةُ فِي نُهُوضِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فَهَوَى لِلْجُلُوسِ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْقَادِرِ عَجْزٌ فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ فَعَلَ مَقْدُورَهُ وَلَهُ إدَامَةُ قِرَاءَتِهَا فِي هَوِيِّهِ لَا عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ. اهـ. فَعَلَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْهَوِيِّ إلَى أَنْ قَعَدَ فَأَتَمَّهَا فَهَلْ تَحْسُبُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ أَوْ لَا أَوْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ لِتَعَمُّدِهِ تَفْوِيتَ الْقِرَاءَةِ فِي مَحَلِّهَا وَتَفْوِيتَ الرَّكْعَةِ إنْ لَمْ يُتَعَمَّدْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَخِيرُ مُنْقَاسٌ بَلْ لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ.